تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

66

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما في صحيح أبى العباس « في حديث » : « انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكب ، فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله . » وسائل الشيعة ج 3 ص 415 : الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 ، وفي ج 3 ص 413 الباب : 11 منها ، الحديث : 1 . ( 2 ) عن أبي سهل القرشي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب ، فقال : هو مسخ . قلت : أهو حرام ؟ قال : هو نجس ، أعيده ( ها ) عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : هو نجس » وسائل الشيعة ج 3 ص 416 : الباب 12 من النجاسات ، الحديث : 10 . ( 3 ) عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « انه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه ، أو يتوضأ ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللّه ، انه نجس ، لا واللّه ، انه نجس » وسائل الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم ، الحديث 6 . ( 4 ) كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء . قال : اغسل الإناء . » وسائل الشيعة ج 3 ص 415 الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 . ( 5 ) كموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث » قال : « لا يشرب سؤر الكلب ، الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه » . وسائل الشيعة ج 3 ص 416 : في الباب المتقدم ، الحديث : 7 . ( 6 ) كصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي . فقال : إذا مسته فاغسل يدك وعنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه » . وسائل الشيعة ج 3 ص 416 في الباب المتقدم ، الحديث : 9 ، 8 . صحيحة .